من باب ما جاء في التشديد في القبله للصائم
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
651 649 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ) لأن الغالب انكسار شهوته ( وكرهها للشاب ) لأن الغالب [ ص: 245 ] قوتها ، وبالفرق قال مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة ، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل والمشهور عنه كراهتها مطلقا ، قال ابن عبد البر : أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة : " أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " أي : أملك لنفسه وشهوته ، انتهى .
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة : " أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه " ، ففهم من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور ، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها ، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم .
651 649 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ) لأن الغالب انكسار شهوته ( وكرهها للشاب ) لأن الغالب [ ص: 245 ] قوتها ، وبالفرق قال مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة ، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل والمشهور عنه كراهتها مطلقا ، قال ابن عبد البر : أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة : " أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " أي : أملك لنفسه وشهوته ، انتهى .
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة : " أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه " ، ففهم من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور ، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها ، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم .
نقله لكم/عبدالهادىبن رجب
تعليقات
إرسال تعليق