من باب ما جاء في التشديد في القبله للصائم

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

651 649 مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ) لأن الغالب انكسار شهوته وكرهها للشاب ) لأن الغالب ص: 245 ] قوتها ، وبالفرق قال مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة ، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل والمشهور عنه كراهتها مطلقا ، قال ابن عبد البر أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة : " أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أي : أملك لنفسه وشهوته ، انتهى .

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة : " أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه " ، ففهم من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور ، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها ، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم 
.
نقله لكم/عبدالهادىبن رجب 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إهداء لزوجتي الودوده ونقله وكتبه وعدله عبدالهادي بن رجب

#أحكام_الصيام

نبذة من أحكام زكاة الفِطر وما يتعلق بها